الشيخ محمد باقر الإيرواني

310

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

ان الدليل بعد ان دل على اتصاف الغسل بالوجوب قبل طلوع الفجر كان ذلك كاشفا عن سبق وجوب الصوم وتقدمه على الطلوع فزمان الصوم وان كان يبتدأ من حين الطلوع إلّا ان وجوبه يبتدأ قبل ذلك بدليل اتصاف الغسل قبل الفجر بالوجوب ، وهذا هو معنى الواجب المعلق ، فان معناه ان الوجوب للصوم ثابت قبل طلوع الفجر وان كان زمان نفس الصوم يبتدأ عند طلوع الفجر . 3 - لو أنكرنا فكرة الواجب المعلق كما أنكرها الميرزا فبالامكان حل المشكلة عن طريق آخر بان نقول : ان القدرة - كما عرفنا في أبحاث سابقة - هي دخيلة في ثبوت الوجوب وفي العقوبة جزما ولكن بالنسبة إلى الملاك لا يتحتم أن تكون دخيلة فيه بل ربما تكون دخيلة فيه بحيث لا تكون المصلحة في الصوم مثلا ثابتة عند عدم القدرة - وتسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية - وربما لا تكون دخيلة فيه بان يكون الملاك ثابتا حالة العجز وعدم القدرة أيضا ، وتسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية . وباتضاح هذا نقول : ان الدليل الشرعي إذا دل على ثبوت وجوب الغسل قبل طلوع الفجر كان ذلك كاشفا عن كون القدرة قدرة عقلية ، وبتعبير آخر يكون كاشفا عن ثبوت ملاك الصوم في حق غير القادر أيضا ، ومعه فيكون ثبوت وجوب الغسل قبل طلوع الفجر على مقتضى القاعدة ، إذ لو لم يأت المكلّف بالغسل قبل الفجر فات عليه الصوم ، وبفواته يفوت الملاك الثابت في حقه . ثم تعرضت عبارة الكتاب بعد ذلك إلى أنه لو فرضنا العكس فالامر يكون بالعكس ، اي لو لم يدل دليل على وجوب المقدمة قبل دخول الوقت ولكن دل على أن الملاك ثابت في حق العاجز أيضا ففي مثله نحكم بان المقدمة واجبة قبل دخول الوقت ، فإنه ما دام قد دل الدليل على ثبوت الملاك في حق العاجز أيضا